الشيخ السبحاني

388

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

تلفت في يد السفيه قبل أخذ الولي منه ، كانت ضامنة بالمثل أو القيمة لكونه من قبيل التلف قبل القبض من غير فرق بين تقصير الولي في أخذها منه وعدمه . وإن كان الخلع على دين في الذمة فلا تسلّمه إلّا إلى الولي ، فلو سلمته إليه وتلف تكون المرأة ضامنة لعدم العبرة بالتسليم إلى السفيه بدون إذن الولي ، نعم لو اذن الولي يكون قبضاً شرعياً فيكون التلف بعده لا قبله . ولو خالع الذمي والحربي وكان العوض مما لا يملك ، صح ولو اسلما أو أسلم قبل القبض وجهان : 1 - ينتقل إلى القيمة عند مستحلّيه ، للتعذّر الشرعي المنزل منزلة التعذّر الحسي . 2 - يسقط حق الزوج إذا أسلم قبل القبض والأوّل هو الأشبه .